اسواق العقار




ماالحكم (إذا قال للسمسار : بع هذا بكذا وما زاد فهو لك)


 

التفاصيل  :


إذا قال للسمسار : بع هذا
بكذا وما زاد فهو لك
السؤال : لو أن شخصاً يعمل
كسمسار ووسيط عقارات ، وكان
وسيطاً بين بائع شقة ومشتري
، وسأل صاحب الشقة تريد
تبيعها بكم فقال : مائة ألف ،
فقال السمسار خلاص سأبيعها
لك لكن الزيادة عن المائة
ألف لي ، وتم البيع - بأن أجلس
السمسار كليهما وقال
للمشتري اتفق مع البائع -
بمائة وخمسة آلاف دون أن
يعلم المشترى بهذا الاتفاق
فما حكم المال المكتسب
للسمسار (5000 جنيه ) ؟

الجواب :
الحمد لله
لا حرج على السمسار في أخذ
هذه الزيادة ، سواء علم
المشتري بها أم لم يعلم .
وذلك أن قول المالك للسمسار:
بع هذا بكذا وما زاد فهو لك ،
مما رخص فيه جماعة من أهل
العلم كما هو مذهب أحمد
وإسحاق رحمهما ، وهو مروي عن
ابن عباس رضي الله عنهما ،
وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة
.
قال البخاري رحمه الله في
صحيحه : " بَاب أَجْرِ
السَّمْسَرَةِ ، وَلَمْ
يَرَ ابْنُ سِيرِينَ
وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ
وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ
السِّمْسَارِ بَأْسًا ،
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ
بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا
زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا
فَهُوَ لَكَ ، وَقَالَ ابْنُ
سِيرِينَ إِذَا قَالَ :
بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ
مِنْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لَكَ
أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ ) " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في
"المغني" (5/86) : " إذا قال : بع
هذا الثوب بعشرة , فما زاد
عليها فهو لك صح , واستحق
الزيادة ، وقال الشافعي : لا
يصح .
ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس
كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه
يتصرف في ماله بإذنه , فصح
شرط الربح له , كالمضارب
والعامل في المساقاة " انتهى
.
فأجاز الإمام أحمد ذلك ،
وجعله شبيها بالمضاربة ،
وأما الجمهور فمنعوا ذلك
لجهالة أجرة السمسار في هذه
المسألة ، فإنه لا يدرى كم
سيأخذ .
والراجح جواز ذلك أخذا بما
روي عن السلف في ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (95561)
، ورقم (9386)
.
والله أعلم .
وللمزيد من الفتاوى زيارة
الربط
[www.islamqa.com]
الإسلام سؤال وجواب
[www.islamqa.com]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258